The whole text

قرار وسيط رقم 10352 تاريخ 11/01/2010 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يلغى نص البند (13) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بما يلي: "13- يتحمل كل مصرف يمنح قروضا من الفئات المحددة في المادة التاسعة من هذا القرار مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغاية الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة وقف التخفيض مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام المادة المذكورة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي نسبة التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض."

المادة 7 من قرار وسيط رقم 10352 تاريخ 11/01/2010 https://lebaneselegislation.com/law/224650/article/7/