All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10352 11/01/2010

تعديل القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10352
Date
11/01/2010
Official Gazette
Issue 4, 21/01/2010, p. 570-594
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار وسيط رقم 10352 تاريخ 11/01/2010
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد رقم 70، 76، 79 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتعديلاته المتعلق بالاحتياطي الالزامي،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/12/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 البند (2) التالي نصه: "2- تنزل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي ويخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على اساسها وفقا لما هو محدد في المواد "السابعة" و" الثامنة" و"التاسعة" و"العاشرة" والعاشرة مكرر" من هذا القرار وذلك ضمن حد اقصى نسبته 90% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الاول من السنة السابقة او في ميزانيته نصف السنوية التي تسبق تاريخ التنزيل، ايهما اقرب".

المادة 2

مادة 2: يلغى مطلع المادة السابقة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "تنزل من مجموع الالتزامات لاجل التي يحتسب على اساسها جزء من الاحتياطي الالزامي ضمن الحد الاقصى المشار اليه في البند (2) من المادة الثالثة من هذا القرار وشرط مراعاة النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان"؟

المادة 3

مادة 3: يلغى نص البند (1) من المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: "1- ارصدة القروض المتوسطة والطويلة الاجل للقطاعات الانتاجية او القيمة الفعلية لسندات الدين المتوسطة والطويلة الاجل المصدرة سواء لتمويل هذه القطاعات او لتسنيد هذه القروض والتي تشتريها المصارف والموافق عليها من مصرف لبنان على ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على: - القروض الممنوحة بالعملة الاجنبية عن الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية نسبة 85% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ".

المادة 4

مادة 4: يضاف الى المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 البند (11) التالي نصه: "11- ارصدة القروض السكنية المتوسطة والطويلة الاجل على ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على: - القروض الممنوحة بالعملة الاجنبية عن الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. - القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية نسبة 85% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ".

المادة 5

مادة 5: يضاف الى المادة الثامنة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 البندين (6) و(7) التالي نصهما: "6- تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض الاسكانية موضوع البند (11) من المادة السابعة من هذا القرار: بغية تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض السكنية موضوع البند (11) تعتمد الآلية والاصول التالية: أولا: - يقدم طلب الموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية. تدرج ضمن هذا السقف: - القروض من هذه الفئة الممنوحة بعد تاريخ 1/1/2009. - القروض من هذه الفئة الممنوحة قبل تاريخ 1/1/2009 والتي يكون المجلس المركزي قد وافق سابقا على تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابلها. ثانيا: - بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على المبالغ الاجمالية يتوجب على المصرف المعني: أ- تزويد مكتب الحاكم في مصرف لبنان بثلاث نسخ عن المستندات التالية: - عقد القرض المؤرخ والموقع وفقا للاصول. - جدول تسديد موقع من المقترض. - تصريح بوضع القرض موضع التنفيذ وتبلغ نسخة عنه الى مصلحة مركزية المخاطر. - أي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. ب- تزويد مصلحة مركزية المخاطر: - بين يومي الاربعاء والسبت من كل اسبوع بجدول عن ارصدة القروض الجديدة وفقا للانموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة "جديد" كي يصار الى ادخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وبجدول مفصل لكل قرض جديد يحدد فيه طريقة التسديد وفقا للانموذج رقم (ARO-17) - حتى يوم السبت كحد اقصى بجدول يبين ارصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الاربعاء والتي تم ادراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك وفقا للانموذج رقم (ARO-30). ثالثا: يبدأ تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي: - بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد عشرة ايام من الاسبوع الذي تم فيه التصريح. - بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة اسبوع التصريح. رابعا: تحدد قيمة التنزيلات على اساس ارصدة القروض وكلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق اقساط القرض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر او على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل. خامسا: يتم تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي بما يوازي الليرة اللبنانية قيمة القروض الممنوحة بالعملة الاجنبية ويعتمد سعر وسطي ثابت لعملة القرض طوال مدته وذلك ابتداء من تاريخ موافقة المجلس المركزي على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض. سادسا: على المصارف المعنية اعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد او عملة القرض او بأية تعديلات اخرى على القرض وتزويد: أ- مكتب الحاكم بنسخة عن العقد التعديلي للقرض وبأي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. ب- مصلحة مركزية المخاطر بجدول وفقا للانموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة "معدل" وبجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة وفقا للانموذج رقم (ARO-17). سابعا: يتوقف التنزيل عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان". 7- "يتحمل كل مصرف يمنح قروضا من الفئات المحددة في المادة السابعة من هذا القرار مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغاية الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة وقف التخفيض مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام المادة المذكورة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي نسبة التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض".

المادة 6

مادة 6: يلغى نص البند (7) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بما يلي: "7- يتم تنزيل الاحتياطي الالزامي، ضمن الحد الاقصى المشار اليه في البند (2) من المادة الثالثة من هذا القرار، وفقا لما يلي:" أ- بنسبة 100% من ارصدة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية مباشرة الى المؤسسة العامة للاسكان وارصدة "القروض الصغيرة" التي تمنح بالليرة اللبنانية بموافقة "مؤسسات الاقراض الصغير" و"القروض الصغيرة" الممولة من تسليفات بالليرة اللبنانية ممنوحة من المصرف المعني لهذه المؤسسات او للمؤسسات المالية وارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية مباشرة لجهاز اسكان العسكريين المتطوعين او للعسكريين المتطوعين استنادا الى البروتوكول الموقع بين المصارف وجهاز اسكان العسكريين المتطوعين بما فيها القروض السكنية التي تمنح من قبل الجهاز الى العسكريين المتطوعين ويتم التفرغ عنها لصالح المصارف وارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي وارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لتمويل مشاريع صديقة للبيئة غايتها المساهمة في حماية البيئة او في التخفيف من الاثر البيئي. ب- بنسبة 60% من ارصدة القروض التي تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة المؤسسات والصناديق المشار اليها في البند (8) من المادة السابعة اعلاه وبنسبة 100% من ارصدة القروض التي لا تستفيد من دعم الفوائد المدينة والممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة المؤسسات والصناديق المشار اليها اعلاه. ج- بنسبة 80% من ارصدة القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان بما فيها كلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق اقساط القروض. د- بنسبة 65% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير. هـ- بنسبة 60% من ارصدة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية بكفالة شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. و- بنسبة 100% من ما يوازي بالليرة اللبنانية ارصدة القروض السكنية التي منحت من قبل جهاز اسكان العسكريين المتطوعين قبل تاريخ 6/2/2009 والتي يتم التفرغ عنها لصالح المصارف".

المادة 7

مادة 7: يلغى نص البند (13) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بما يلي: "13- يتحمل كل مصرف يمنح قروضا من الفئات المحددة في المادة التاسعة من هذا القرار مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغاية الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة وقف التخفيض مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام المادة المذكورة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي نسبة التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض."

المادة 8

مادة 8: يلغى نص المادة العاشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي: اولا: يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 60% من ارصدة اصل القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية غير المذكورة في البند (1) من المادة التاسعة من هذا القرار والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة شرط: 1- أن تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و30/6/2011. 2- ان تكون ممنوحة لاحدى الغايات التالية: أ- تمويل مشاريع جديدة او توسيع مشاريع قائمة. ب- شراء مسكن، لمرة واحدة، على ان يكون هذا المسكن مقر الاقامة الرئيسي للعميل في لبنان وان لا يتم بيعه قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ. 3- ان لا تكون ممنوحة لغايات استهلاكية او لتمويل مشاريع التطوير العقاري او تمويل الرأسمال التشغيلي. 4- ان لا تكون ممنوحة لاعادة تمويل مشاريع قائمة او لشراء مساهمات او مشاركات او لتسديد قروض سابقة. 5- اعطاء المقترض فترة سماح للبدء بالتسديد لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن اربع سنوات من تاريخ منح القرض. 6- أن لا تتجاوز مدة تسديد اصل القرض غير السكني السبع سنوات والقرض السكني خمسة عشر سنة يبدأ احتسابها اعتبارا من انتهاء فترة السماح. 7- ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. ثانيا: يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 60% من القيمة المسددة من الدفعات المسحوبة بعد تاريخ 1/1/2009 من القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية قبل هذا التاريخ والتي تراعي الشروط المنصوص عليها في البنود من (2) الى (7) من المقطع "اولا" من هذه المادة. ثالثا: يتم تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض المحددة في المقطع "اولا" من هذه المادة باستثناء القروض السكنية بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على التخفيض مقابل كل قرض على ان يسري التخفيض طيلة مدة القرض اعتبارا من: - تاريخ السحب في حال تم بعد موافقة حاكم مصرف لبنان. - تاريخ موافقة حاكم مصرف لبنان اذا تم السحب قبل هذه الموافقة وذلك في حال كان القرض ممنوحا خلال العام 2009 قبل تاريخ نفاذ احكام المادة العاشرة مكرر هذه. رابعا: بغية تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض المحددة في المقطع "اولا" من هذه المادة باستثناء القروض السكنية، تعتمد الآلية والاصول التالية: 1- يقدم طلب الموافقة على تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع المقطع "اولا" من هذه المادة الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به عقد القرض وجدول تسديد موقع من العميل وأي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. 2- بعد صدور قرار حاكم مصرف لبنان بالموافقة على تنزيل الاحتياطي الالزامي مقابل التسليفات الممنوحة، على المصرف المعني ابلاغ مركزية المخاطر بوضع القرض موضع التنفيذ مرفقا بالانموذج رقم (ARO-25) مع تحديد خانة "جديد". 3- بغية احتساب التنزيلات من الاحتياطي الالزامي، على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمركزية المخاطر عن ارصدة القروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم اربعاء، وذلك خلال مهلة اقصاها يوم السبت اللاحق، وفقا للانموذج رقم (ARO-26). 4- يبدأ تنزيل الاحتياطي الالزامي بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد ثمانية ايام من الاسبوع الذي تم فيه التصريح. يبدأ تنزيل الاحتياطي الالزامي بالنسبة للقروض المصرح عنها مسبقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة اسبوع التصريح. 5- تحدد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر او على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل. 6- على المصارف المعنية اعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد او عملة القرض او بأية تعديلات اخرى على القرض وتزويد: أ- مكتب الحاكم في مصرف لبنان بنسخة عن العقد التعديلي للقرض. ب- مصلحة مركزية المخاطر بجدول وفقا للانموذج رقم (ARO-25) مع تحديد خانة "معدل". 7- يتوقف تنزيل الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. خامسا: بغية تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لشراء مسكن رئيس موضوع الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع "اولا" وموضوع المقطع "ثانيا" من هذه المادة تعتمد الآلية والاصول التالية: 1- يقدم طلب الموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية. 2- بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على الطلب بتوجب على المصرف المعني: أ- تزويد مكتب الحاكم في مصرف لبنان بثلاث نسخ عن المستندات التالية: - عقد القرض المؤرخ والموقع وفقا للاصول والذي يجب ان يتضمن شرط بعدم بيع العقار قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ. - جدول تسديد موقع من المقترض. - تصريح بوضع القرض موضع التنفيذ وتبلغ نسخة عنه الى مصلحة مركزية المخاطر. - أي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. ب- تزويد مصلحة مركزية المخاطر: - بين يومي الاربعاء والسبت من كل اسبوع بجدول عن ارصدة القروض الجديدة وفقا للانموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة "جديد" كي يصار الى ادخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وبجدول مفصل لكل قرض جديد يحدد فيه طريقة التسديد وفقا للانموذج رقم (ARO-17). - حتى يوم السبت كحد اقصى بجدول يبين ارصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الاربعاء والتي تم ادراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك وفقا للانموذج رقم (ARO-30). 3- يبدأ تنزيل الاحتياطي الالزامي: - بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يومي الاثنين بعد عشرة ايام من الاسبوع الذي تم فيه التصريح. - بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة اسبوع التصريح. 4- تحدد قيمة التنزيلات من الاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض وكلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق اقساط القرض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر او على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل. 5- على المصارف المعنية اعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد او عملة القرض او بأية تعديلات اخرى على القروض وتزويد: أ- مكتب الحاكم في مصرف لبنان بنسخة عن العقد التعديلي للقرض. ب- مصلحة مركزية المخاطر بجدول وفقا للانموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة "معدل" وبجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة وفقا للانموذج رقم (ARO-17). 6- يتوقف تنزيل الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. 7- في حال مخالفة الشروط المحددة في الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع "اولا" من هذه المادة يدفع المصرف المعني ما يوازي نسبة 2% من قيمة القرض عن الفترة التي استفاد فيها من التخفيض مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل. سادسا: يخفض الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصارف بنسبة 80% من ارصدة القروض الممنوحة بعد تاريخ 21/8/2009 بالليرة اللبنانية لمصرف الاسكان ش.م.ل. والمستعملة لتمويل القروض السكنية التي يمنحها هذا الاخير بين تاريخ 21/8/2009 و30/6/2011 وشرط ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على القروض السكنية نسبة 40% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 3% يتم احتسابها سنويا اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ. سابعا: بغية تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابل القروض موضوع البند "سادسا" من هذه المادة، تتبع الآلية والاصول المحددة في المادة العاشرة من هذا القرار على ان يعتمد: - الانموذج رقم (ARO-31) بدلا من الانموذج رقم (ARO-15). - الانموذج رقم (ARO-32) بدلا من الانموذج رقم (ARO-16). ثامنا: تنزل الالتزامات لأجل التي يحتسب على اساسها الاحتياطي الالزامي بنسبة 200% من ارصدة اصل القروض الممنوحة بالعملات الاجنبية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة شرط ان تراعي الشروط المنصوص عليها في البنود من (1) الى (6) من المقطع "اولا" او في المقطع "ثانيا" من هذه المادة وان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على هذه القروض الكلفة التمويلية (Cost of Funds) زائد 2% يتم احتسابها كل سنة اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ وذلك بعد الاستحصال على موافقة افرادية من حاكم مصرف لبنان على ان يسري التنزيل طيلة مدة القرض اعتبارا من: - تاريخ السحب في حال تم بعد موافقة حاكم مصرف لبنان. - تاريخ موافقة حاكم مصرف لبنان اذا تم السحب قبل هذه الموافقة وذلك في حال كان القرض ممنوحا خلال العام 2009 قبل تاريخ نفاذ احكام المادة العاشرة مكرر هذه. تاسعا: بغية تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض غير السكنية الممنوحة بالعملات الاجنبية موضوع المقطع "ثامنا" من هذه المادة تعتمد الآلية والاصول التالية: 1- يقدم طلب الموافقة على تخفيض الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض غير السكنية موضوع المقطع "ثامنا" من هذه المادة الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به، اضافة الى عقد القرض وأي مستندات اخرى، جدول منظم وفقا للانموذج رقم (ARO -01) مع تحديد خانة "جديد" باستثناء القروض بالعملات الاجنبية موضوع البند (8) من "المادة السابعة من هذا القرار والتي تستوفي شروط المقطع "ثامنا" من "المادة العاشرة مكرر" هذه بحيث يعتمد الانموذج رقم (ARO-22) مع تحديد خانة "جديد" على ان يتضمن هذا الجدول، وفقا للحالة، توقيع الجهة الكافلة. 2- بعد صدور قرار حاكم مصرف لبنان بالموافقة على تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل التسليفات الممنوحة، تقوم مصلحة مركزية المخاطر بتزويد المصرف المعني بارقام المدينين لديها بالاضافة الى الرقم الآلي للقرض. 3- بغية احتساب التنزيلات من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي، على المصارف المعنية ان تصرح اسبوعيا لمركزية المخاطر عن ارصدة القروض المستعملة والموقوفة بنهاية كل يوم اربعاء وذلك خلال مهلة اقصاها يوم السبت اللاحق، وفقا للانموذج رقم (ARO-02). 4- يجري احتساب الاحتياطي الالزامي يوم الاثنين الذي يتبع تاريخ التصريح. 5- تحدد قيمة التنزيلات من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي على اساس ارصدة القروض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر او على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديد ايهما اقل. 6- يتم اعتماد سعر وسطي ثابت لعملة القرض الممنوح بالعملة الاجنبية طوال مدة القرض وذلك ابتداء من تاريخ قرار الحاكم بالموافقة على التنزيل من الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي او من تاريخ قرار المجلس المركزي بالموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في القروض موضوع البند (8) من المادة السابعة من هذا القرار. 7- على المصارف المعنية الحصول على موافقة مصرف لبنان على اي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد او عملة القرض واعلام مصرف لبنان بأية تعديلات اخرى على القرض. يقدم الطلب الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية، مرفقا به، بالاضافة الى المستندات المتعلقة بالتعديل المطلوب، جدول منظم وفقا لاحد النماذج التالية: - الانموذج رقم (ARO-01) (ذات انموذج القرض) مع تحديد خانة "معدل". - الانموذج رقم (ARO-22) مع تحديد خانة "معدل" بالنسبة للقرض موضوع البند (8) من المادة السابعة من هذا القرار والتي تستوفي شروط المقطع "ثامنا" من المادة العاشرة مكرر هذه على ان يتضمن هذا الانموذج، وفقا للحالة, توقيع الجهة الكافلة. 8- يتوقف تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله أو رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. عاشرا: بغية تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي مقابل القروض السكنية التي تنطبق عليها احكام المقطع "ثامنا" من "المادة العاشرة مكرر" هذه تعتمد الآلية والاصول التالية: 1- يقدم طلب الموافقة على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض الى مكتب الحاكم، على ثلاث نسخ احداها اصلية. 2- بعد صدور قرار المجلس المركزي بالموافقة على الطلب يتوجب على المصرف المعني: أ- تزويد مكتب الحاكم في مصرف لبنان بثلاث نسخ عن المستندات التالية: - عقد القرض المؤرخ والموقع وفقا للاصول والذي يجب ان يتضمن شرط بعدم بيع العقار قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ. - جدول تسديد موقع من المقترض. - تصريح بوضع القرض موضع التنفيذ وتبلغ نسخة عنه الى مصلحة مركزية المخاطر. - أي مستندات اخرى يطلبها مصرف لبنان. ب- تزويد مصلحة مركزية المخاطر: - بين يومي الاربعاء والسبت من كل اسبوع بجدول عن ارصدة القروض الجديدة وفقا للانموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة "جديد" كي يصار الى ادخالها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وبجدول مفصل لكل قرض جديد يحدد فيه طريقة التسديد وفقا للانموذج رقم (ARO-17). - حتى يوم السبت كحد اقصى بجدول يبين ارصدة القروض المستعملة والموقوفة يوم الاربعاء والتي تم ادراجها ضمن السقف المحدد في قرار المجلس المركزي وذلك وفقا للانموذج رقم (ARO-30). 3- يبدأ تنزيل الالتزامات لاجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي: - بالنسبة للقروض الجديدة اعتبارا من يوم الاثنين بعد عشرة ايام من الاسبوع الذي تم فيه التصريح. - بالنسبة للقروض المصرح عنها سابقا يوم الاثنين الذي يلي مباشرة اسبوع التصريح. 4- تحدد قيمة التنزيلات على اساس ارصدة القروض وكلفة بوالص الضمان في حال تم تقسيطها للمصرف بنفس تواريخ استحقاق اقساط القرض، بدون الفوائد المحتسبة، المصرح عنها الى مركزية المخاطر او على اساس الارصدة المرتبطة بجداول التسديدات ايهما اقل. 5- يتم تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الالزامي بما يوازي بالليرة اللبنانية قيمة القروض ويعتمد سعر وسطي ثابت لعملة القرض طوال مدته وذلك ابتداء من تاريخ موافقة المجلس المركزي على المبالغ الاجمالية المنوي توظيفها في هذه القروض. 6- على المصارف المعنية اعلام مصرف لبنان بأي تعديل في سقف القرض او اجله او جدول التسديد او عملة القرض او بأية تعديلات اخرى على القرض وتزويد: أ- مكتب الحاكم في مصرف لبنان بنسخة عن العقد التعديلي للقرض. ب- مصلحة مركزية المخاطر بجدول وفقا للانموذج رقم (ARO-29) مع تحديد خانة "معدل" وبجدول يحدد فيه طريقة التسديد الجديدة وفقا للانموذج رقم (ARO-17). 7- يتوقف التنزيل عند تحول القرض الى دين مشكوك بتحصيله او رديء وفقا للنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. 8- في حال مخالفة الشروط المحددة في الفقرة (ب) من البند (2) من المقطع "اولا" من هذه المادة يدفع المصرف المعني ما يوازي نسبة 2% من قيمة القرض عن الفترة التي استفاد فيها من التخفيض مقابل هذا القرض ويتم تحميل هذه القيمة للعميل. احد عشر: يمكن للمصارف المانحة، على كامل مسؤوليتها، اعطاء المقترض سلفة علىحساب القرض على ان تعلم مصرف لبنان بذلك بكتاب يوجه الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ احداها اصلية على ان يسري التخفيض مقابل القرض المذكور والسلفة المنوه عنها اعتبارا من تاريخ موافقة مصرف لبنان الا انه في حال عدم اعلام مصرف لبنان بالسلفة المشار اليها اعلاه لا يتم احتسابها من ضمن القرض. اثنا عشر: يتم تنزيل الالتزامات لاجل التي يحتسب على اساسها الاحتياطي الالزامي وتخفيض الاحتياطي الالزامي وفقا لاحكام هذه المادة ضمن الحد الاقصى المحدد في البند (2) من المادة الثالثة من هذا القرار والبالغ نسبة 90% من قيمة الاحتياطي الالزامي المترتب على التزامات المصرف المعني كما هي في ميزانيته الموقوفة في 31 كانون الاول من السنة السابقة او في ميزانيته نصف السنوية التي تسبق تاريخ التنزيل، ايهما اقرب. ثلاث عشر: يتحمل كل مصرف يمنح قروضا وفقا لاحكام هذه المادة مسؤولية صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغايات الممنوحة من اجلها وذلك تحت طائلة وقف التخفيض مقابل كل قرض ممنوح بطريقة مخالفة لاحكام هذه المادة والزام المصرف المعني بدفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض بالاضافة الى ايداع احتياطي خاص بما يوازي نسبة التخفيض من الاحتياطي الالزامي مقابل هذا القرض لفترة توازي المدة التي استفاد فيها من التخفيض. اربع عشر: تكلف لجنة الرقابة على المصارف مهمة مراقبة صحة تنفيذ هذه المادة لا سيما التأكد من صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغايات الممنوحة من اجلها".

المادة 9

مادة 9: تلغى نصوص النماذج ( RO-11) و(ARO-01) و(ARO-02) و(ARO-17) و(ARO-29) و(ARO-30) المرفقة بالقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 وتستبدل بالنصوص الجديدة كما هي مبينة في النماذج المرفقة بهذا القرار.

المادة 10

مادة 10: يلغى الانموذجين (ARO-33) و(ARO-34) المرفقين بالقرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001.

المادة 11

مادة 11: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الذي يلي اسبوعين من تاريخ صدوره.

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11 كانون الثاني 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه