All legislation

علم وخبر Notice of association No. 19 05/01/2010

تأسيس جمعية باسم: "سدرة المنتهى" مركزها: كفرجوز - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
19
Date
05/01/2010
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2010, p. 228-229
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2221 تاريخ 11/10/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 19 تاريخ 05/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "سدرة المنتهى" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17672 تاريخ 29/10/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "سدرة المنتهى". مركزها: كفرجوز - ملك فضيله صالح - قرب مبرة الامام الرضى (ع) - قضاء النبطية. غايتها: 1- جمع التبرعات وصرفها على المحتاجين وقبول الهبات لمساعدة الفقراء. 2- متابعة بناء وإدارة الجامع الذي كانت تشيده والدة المؤسسين المرحومة خديجة فرحات في بلدة عريصاليم. 3- إقامة الشعائر الدينية. 4- إقامة الندوات الفكرية والدينية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فاطمه حسين صالح نداء حسين صالح فضيلة حسين صالح مها حسين صالح ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فضيلة حسين صالح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود