All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2221 11/10/2018

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 19 تاريخ 5/1/2010 للجمعية المسماة: «سدرة المنتهى» مركزها: كفرجوز - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2221
Date
11/10/2018
Official Gazette
Issue 46, 25/10/2018, p. 5151-5153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2221 تاريخ 11/10/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 19 تاريخ 5/1/2010،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «سدرة المنتهى» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4970 تاريخ 7/3/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

"سدرة المنتهى" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 19 تاريخ 5/1/2010 .

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - متابعة بناء وإدارة الجامع الذي كانت تشيده والدة المؤسسين المرحومة خديجة فرحات في بلدة عربصاليم.

2- جمع التبرعات وصرفها على المحتاجين وقبول الهبات لمساعدة الفقراء.

3- إقامة الشعائر الدينية والندوات الفكرية.

4- إيلاء المرأة والطفل إهتماماً خاصاً في الرعاية الصحية والطبية، وإقامة دورات لتعليم الإسعافات الأولية.

5- الإهتمام والتنسيق بين جهود الدولة والمنظمات الغير حكومية فيما يتعلق بكبار السن والأيتام وذي والإحتياجات الخاصة وذلك بتقديم البرامج الإجتماعية والترفيهية لرفع معاناتهم، كي يستفيد منها أكبر عدد ممكن من فئات المجتمع.

6- العمل على إقامة دورات خاصة ودور حضانة للأطفال لذات الأعمار الصغيرة والمتوسطة وجمع الأولاد المتسربين من المدارس والإهتمام بأوضاعهم الإجتماعية.

7- العمل على رفع المستوى التعليمي المهني وإنشاء مشاغل حرفية ويدوية ومشاريع خيرية.

8- السعي للمشاركة بمشاريع إجتماعية، إقتصادية، ثقافية والسعي لتوأمة العمل الخدمات مع الجمعيات والبلديات أو المؤسسات الحكومية خارج البلاد كانت أو داخلها.

إن رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى توافق على التعديل شرط التقيد بما يلي:

أولاً: المادة الثانية من القانون 72/67 تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية الصادر بتاريخ 19/12/1967 والتي نصت على ان المجلس «ينسق الجهود بين مختلف المؤسسات الإجتماعية والثقافية والجمعيات الخيرية وما يماثلها..."

ثانياً: الفقرة 4 من المادة 30 من القرار رقم 15 النظام الداخلي للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الصادر بتاريخ 21/8/1969 حيث نصت «الإشراف على مؤسسات وجمعيات الطائفة الخيرية وعلى إنتخاب هيئاتها الإدارية وتصديق نتائجه والإطلاع على حسابات وموازنات هذه المؤسسات والجمعيات والمصادقة عليها".

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

1- جمع التبرعات وصرفها على المحتاجين وقبول الهبات لمساعدة الفقراء.

2- متابعة بناء وإدارة الجامع الذي كانت تشيده والدة المؤسسين المرحومة خديجة فرحات في بلدة عربصاليم.

3- إقامة الشعائر الدينية.

4- إقامة الندوات الفكرية والدينية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق