All legislation

مرسوم Decree No. 3098 25/01/2010

منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع في الحقل الجمركي في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
3098
Date
25/01/2010
Official Gazette
Issue 6, 29/01/2010, p. 681-682
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3098 تاريخ 25/01/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم النافذة)، المكمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 13/4/1943،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 284/2008-2009 تاريخ 16/6/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/1/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: منح المجلس الأعلى للجمارك لمدة تنتهي في 13/12/2011، وهي المدة المحددة بموجب القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009، المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم /22/ الصادر بتاريخ 14/5/2009، حق التشريع في الحقل الجمركي في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية بقرارات تصدر عنه ووضعها موضع التنفيذ فورا، على أن تعرض القرارات المتخذة بهذا الصدد، في مهلة خمسة ايام من تاريخ صدورها، على موافقة مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: اذا قضت التعريفة الجديدة بتخفيض الرسوم أو الغائها، استوفيت الرسوم وفقا للتعريفة السابقة وقيد الفرق في حساب الامانات، على أن يعاد الى اصحابه بعد تصديق التعريفة الجديدة. أما في حال عدم اقتران قرار التخفيض أو الالغاء بموافقة مجلس الوزراء فيحول الفرق من حساب الامانات الى الايراد القطعي. اذا قضت التعريفة الجديدة بزيادة الرسوم، استوفيت الزيادة وقيدت في حساب الامانات، على أن تحول الى الايراد القطعي بعد تصديق التعريفة الجديدة. أما في حال عدم اقتران قرار الزيادة بموافقة مجلس الوزراء، فترد الزيادات المأخوذة في حساب الامانات الى اصحابها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار