ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تأليف الحكومة)،
بناء على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الأملاك المبنية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على قوانين الضرائب غير المباشرة:
1. المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933 وتعديلاته (رسوم المشروبات الروحية)،
2. القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/85 وتعديلاته (رسم سنوي على محلات بيع المشروبات الروحية ضمن اوعية مقفلة)،
3. القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 وتعديلاته (فرض رسم على بدلات الطعام والشراب على اختلافها في الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم المصنفة من درجة ثلاث نجوم وما فوق)،
4. القانون رقم 24/75 تاريخ 14/8/1975 وتعديلاته (فرض رسم سنوي على استثمار آلات التسلية)،
5. القانون الصادر بتاريخ 15/8/1283 هـ. وتعديلاته (نظام بيع المكسرات بالقدح والأوعية)،
6. القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته (فرض رسم طابع مغادرة على كل مغادر للأراضي اللبنانية)،
7. القانون الصادر بتاريخ 5/3/1932 وتعديلاته (تنظيم سباق الخيل والمراهنات عليها)،
بناء على نص المادة 10 من القانون رقم 59 تاريخ 12/8/1988 المتعلق بتعديل بعض احكام القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 80 تاريخ 12/1/2010)،
يقرر ما يأتي:
1. تخفض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير المباشرة والضريبة على القيمة المضافة وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار.
2- تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار تلك التي توجبت قبل نشر هذا القرار والمفصلة ادناه:
-الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.
-الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.
-غرامات التحقق على المخالفات المتعلقة بضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسوم الانتقال المقسطة التي لم تستحق أقساطها بعد.
3- يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية أو المقطوعة الواحدة المفروضة أو التي ستفرض في الفترة الواحدة على أن لا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية.
4- تستثنى من التسوية الغرامات التالية:
-الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة.
-الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.
-الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة. -الغرامة التي لم تؤد بعد تخفيضها بناء لطلب المكلف لها مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع أو طلب التقسيط.
5-تعلق إجازة تسوية أي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية، على موافقة مجلس الوزراء.
تشمل هذه التسوية المخالفات الحاصلة قبل نشر هذا القرار ويستفيد منها:
1. المكلفون أو الخاضعون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق قبل نشر هذا القرار أو ستفرض عليهم بعد نشره وحتى تاريخ انتهاء العمل به.
2. المكلفون أو الخاضعون الذين توجبت عليهم غرامات التأخير في تقديم التصريح عن الفترات المشمولة بأحكام هذه المادة ، وتعتبر مشمولة بإحكامها المخالفات الحاصلة في الفترات التي انتهت مهلة التصريح عنها قبل نشر هذا القرار.
3. بالنسبة للمكلفين الذي قسطت المبالغ المتوجبة عليهم قبل العمل بهذا القرار والتي لم تستحق أقساطها بعد: يستفيد المكلفون الذين سددوا الاقساط المستحقة في مواعيدها عن الاقساط التي لم تستحق بعد شرط أن يسددوا الاقساط الاخرى في موعد استحقاق كل قسط، من فرق التخفيض اذا كانت النسب المئوية للتخفيض المحددة بموجب هذا القرار أعلى من نسب التخفيض العائدة للتسوية السابقة.
4. المكلفون الذين يتقدمون بطلبات تقسيط لغير الضريبة على القيمة المضافة ولغير الضرائب المقتطعة عند المنبع شرط أن يسددوا القسط الاول خلال المهلة المحددة في هذا القرار.