المادة 2
1. تخفض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير المباشرة والضريبة على القيمة المضافة وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار.
2- تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار تلك التي توجبت قبل نشر هذا القرار والمفصلة ادناه:
-الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.
-الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.
-غرامات التحقق على المخالفات المتعلقة بضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسوم الانتقال المقسطة التي لم تستحق أقساطها بعد.
3- يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية أو المقطوعة الواحدة المفروضة أو التي ستفرض في الفترة الواحدة على أن لا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية.
4- تستثنى من التسوية الغرامات التالية:
-الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة.
-الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.
-الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة. -الغرامة التي لم تؤد بعد تخفيضها بناء لطلب المكلف لها مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع أو طلب التقسيط.
5-تعلق إجازة تسوية أي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية، على موافقة مجلس الوزراء.