All legislation

علم وخبر Notice of association No. 31 08/01/2010

تعديل العلم والخبر رقم 388/أد تاريخ 28/8/2006 للجمعية المسماة "جمعية ناشط الاجتماعية الثقافية" مركزها: العباسية - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
31
Date
08/01/2010
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2010, p. 238-239
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 939 تاريخ 13/07/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 31 تاريخ 08/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على بيان العلم والخبر رقم 388/أد تاريخ 28/8/2006,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية ناشط الاجتماعية الثقافية" المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18776 تاريخ 16/11/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: "جمعية ناشط الاجتماعية الثقافية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 388/أد تاريخ 28/8/2006 واصبحت على النحو التالي: مركزها: الهلالية - شارع الزكازيك - ملك مشاريع النسب - قضاء صيدا. بدلا من: العباسية - الطريق العام - بناية فواز وزين - قضاء صور.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود