ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم ا لعالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 2165 تاريخ 25/1/1992 المتعلق بانشاء معهد التمريض العالي في جامعة بيروت العربية،
بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلسات رقم 4/2008 تاريخ 26/6/2008،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/1/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص لجامعة بيروت العربية بتحويل معهد التمريض العالي المرخص بموجب المرسوم رقم 2165 تاريخ 25/1/1192 الى كلية العلوم الصحية واستحداث الاختصاصات الجديدة التالية:
العلاج الفيزيائي (بكالوريوس 4 سنوات)،
التغذية، تكنولوجيا المختبرات الطبية (بكالوريوس)،
بالاضافة الى اختصاص التمريض المرخص سابقا.
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين البناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر التعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة