المادة 2
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين البناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر التعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.