All legislation

قرار Decision No. 19 16/01/2010

تشكيل لجنة الخضار والزراعات المحمية

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
16/01/2010
Official Gazette
Issue 5, 28/01/2010, p. 650-652
Status
In force
Amended by
قرار رقم 43 تاريخ 30/01/2010 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 16/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983، (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة لجنة الخضار والزراعات المحمية من السادة:

(انظر ملف الربط)

مهمتها: - دراسة طرق الرقابة على الانتاج والتتبع. - اقتراح اعتماد التقنيات الحديثة بما فيها النحل الطنان. - المعاملات الزراعية الجيدة في عملية الانتاج. - الاصناف المحسنة والمقاومة للآفات. - المكافحة المتكاملة واستعمال المبيدات والاسمدة الزراعية. - معاملات ما بعد الحصاد بما فيها التوضيب والتبريد والتخزين. - معوقات تصريف الانتاج - (اعلام - معارض - اسواق جملة...). - وضع البرامج الارشادية وتكلفتها للنهوض بهذا القطاع. - دراسة اقتراح قروض او تسليفات مالية ميسرة لمزارعي الخضروات لتوفير: * مستلزمات الانتاج * تشكيل تجمعات لمزارعي الخضار في لبنان.

المادة 2

مادة 2: تعقد اللجنة اجتماعا لها كل ثلاثة اشهر على الاقل او عند دعوتها من رئيس اللجنة عند الضرورة.

المادة 3

مادة 3: تلغى كافة القرارات والنصوص المخالفة لاحكام هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 16/1/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن