All legislation

قرار Decision No. 6 09/01/2010

تجميد العمل بالقرار رقم 136/1 تاريخ 2/4/2008 (المتعلق بشروط استيراد الحليب المجفف المعبأ في غير بلد المنشأ,)

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
09/01/2010
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2010, p. 243
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 498 تاريخ 21/09/2010
Amended by
قرار رقم 498 تاريخ 21/09/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 09/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)

بناء على القرار رقم 45/1 تاريخ 6/3/1998 المتعلق بالشروط الصحية والمواصفات الواجب توافرها لاستيراد الحليب السائل والمركز والمجفف,

بناء على القرار رقم 136/1 تاريخ 2/4/2008 المتعلق بشروط استيراد الحليب المجفف المعبأ في غير بلد المنشأ,

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 2662/6 تاريخ 2/1/2010,

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجمد العمل بالقرار رقم 136/1 تاريخ 2/4/2008 المتعلق بشروط استيراد الحليب المجفف المعبأ في غير بلد المنشأ حتى اشعار آخر.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 09/01/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن