ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983، (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة لجنة الحمضيات والموز والاشجار الاستوائية من السادة:
(انظر ملف الربط)
مهمتها: تنظيم قطاع الحمضيات والموز والاشجار الاستوائية في كل مراحل سلسلة الانتاج وتفعيل الارشاد والتتبع فيه للحصول على منتج عالي الجودة (المعاملات الزراعية الجيدة - المعاملات ما بعد الحصاد - معوقات تسويق الانتاج وتصريفه).
مادة 2: تعقد اللجنة اجتماعا لها كل ثلاثة اشهر على الاقل او عند دعوتها من رئيس اللجنة عند الضرورة.
مادة 3: تلغى كافة القرارات والنصوص المخالفة لاحكام هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 16/1/2010
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن