المادة 2
مادة 2: تعقد اللجنة اجتماعا لها كل ثلاثة اشهر على الاقل او عند دعوتها من رئيس اللجنة عند الضرورة.
قرار رقم 20 تاريخ 16/01/2010 In force
مادة 2: تعقد اللجنة اجتماعا لها كل ثلاثة اشهر على الاقل او عند دعوتها من رئيس اللجنة عند الضرورة.
المادة 2 من قرار رقم 20 تاريخ 16/01/2010 https://lebaneselegislation.com/law/224726/article/2/