All legislation

قرار Decision No. 22 16/01/2010

تشكيل لجنة فنية عليا لقطاع النحل

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
16/01/2010
Official Gazette
Issue 5, 28/01/2010, p. 656-658
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1133 تاريخ 02/12/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 16/01/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

يناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل لجنة فنية لقطاع النحل من السادة:

(انظر ملف الربط)

مهمتها: 1- دراسة السبل الكفيلة برفع مستوى قطاع النحل والتعاون مع المؤسسات الغير الحكومية والنقابات والتعاونيات لتطوير هذا القطاع لا سيما سلاسل النحل المحلي. 2- اقتراح سبل مساعدة النحالين لتخفيض كلفة الانتاج. 3- اقتراح البرامج الارشادية للقيام بحملات اعلامية وتثقيفية خاصة حول نشر النباتات الرحيقية. 4- تقديم الاقتراحات بخصوص نشر مختبرات لفحص العسل وتحديد الآفات في اكثر المناطق اللبنانية. 5- الاتصال بالجهات والهيئات الاقليمية والدولية التي تعنى بشؤون النحل والتنسيق معها والوقوف على الطرق التي تعتمدها لمكافحة الامراض التي تصيب النحل وتقديم الاقتراحات اللازمة لمعالجة هذه الامراض والآفات.

المادة 2

مادة 2: تعقد اللجنة اجتماعا لها كل ثلاثة اشهر على الاقل او عند دعوتها من رئيس اللجنة عند الضرورة.

المادة 3

مادة 3: يلغى القرار رقم 265/1 تاريخ 16/9/2009 والمذكرة الادارية رقم 92/2 تاريخ 15/10/2004 والمذكرة الادارية رقم 93/2 تاريخ 19/10/2004.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 16/1/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن