All legislation

قرار Decision No. 1133 02/12/2015

تشكيل لجنة فنية عليا لقطاع النحل

Type
قرار · Decision
Number
1133
Date
02/12/2015
Official Gazette
Issue 50, 10/12/2015, p. 3778-3779
Status
In force
Amended by
قرار رقم 170 تاريخ 03/03/2016 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1133 تاريخ 02/12/2015
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/2015 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 5264 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تشكل لجنة فنية لقطاع النحل من السادة:

م. محمد ابو زيد مدير الثروة الزراعية بالتكليف رئيساً

د. الياس ابراهيم مدير الثروة الحيوانية بالتكليف عضواً

م. منى سبليني رئيس مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية عضواً

م. سيلفانا جرجس رئيس مصلحة وقاية النبات بالتكليف عضواً

د. الياس ابراهيم ممثل عن مكتب الدواء البيطري - وزارة الزراعة عضواً

سهيل قضماني ممثل عن اللجنة المتحدة للنحالين عضواً

عفيف ابي شديد ممثل عن النحالين عضواً

مهمتها:

1 - دراسة السبل الكفيلة برفع مستوى قطاع النحل والتعاون مع المؤسسات غير الحكومية والنقابات والتعاونيات لتطوير هذا القطاع لا سيما سلالة النحل المحلي وتحديد الآفات والامراض التي تصيبه وسبل معالجتها.

2 - اقتراح سبل مساعدة النحالين لتخفيض كلفة الانتاج.

3 - اقتراح البرامج الارشادية للقيام بحملات اعلامية وتثقيفية خاصة حول نشر النباتات الرحيقية.

4 - تقديم الاقتراحات بخصوص انشاء مختبرات لفحص العسل، والتعاون مع الجهات والهيئات الاقليمية والدولية التي تعنى بشؤون النحل والتنسيق معها والوقوف على الطرق التي تعتمدها لمكافحة الامراض التي تصيب النحل وتقديم الاقتراحات اللازمة لمعالجة هذه الامراض والآفات.

المادة 2

المادة الثانية: تعقد اللجنة اجتماعا لها كل ثلاثة اشهر على الاقل أو عند دعوتها من رئيس اللجنة عند الضرورة.

المادة 3

المادة الثالثة: يلغى القرار رقم 22/1 تاريخ 16/1/2010

المادة 4

المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

المادة الخامسة: ينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 2/12/2015 وزير الزراعة أكرم شهيب