All legislation

قرار Decision No. 10 03/02/2010

حصر حق ممارسة الاعمال والمهن التالية باللبنانيين دون سواهم

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
03/02/2010
Official Gazette
Issue 8, 11/02/2010, p. 823-825
Status
In force
Amends
قرار رقم 94 تاريخ 24/05/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 03/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 تموز 1962 المتعلق بالدخول الى لبنان والخروج منه،

بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وتعديلاته لا سيما المادتان 8 و9 منه (تنظيم عمل الاجانب)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 94/1 تاريخ 24/5/2008.

المادة 2

يحصر حق ممارسة الاعمال والمهن التالية باللبنانيين دون سواهم:

أ - الاجراء: الاعمال الادارية والمصرفية على اختلاف انواعها وبصورة خاصة عمل:

المدير - نائب المدير - رئيس الموظفين - امين الصندوق - المحاسب - السكرتير - المستكتب - الموثق - امين محفوظات - كمبيوتر - المندوب التجاري - مندوب التسويق - مراقب اشغال - امين مستودع - بائع - صائغ - خياط - رتى باستثناء عامل رتى السجاد - التمديدات الكهربائية - الميكانيك والصيانة - اعمال الدهان - تركيب الزجاج - الحاجب - الحارس - السائق - السفرجي - الحلاق - الاعمال الالكترونية - طاهي مأكولات عربية - المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالتبليط والتوريق وتركيب الجفصين والالمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه ذلك - التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الاجنبية عند الضرورة - الاعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات - اعمال الحدادة والتنجيد - التمريض - جميع انواع الاعمال في الصيدليات ومستودعات الادوية والمختبرات الطبية - اعمال الكيل والمساحة - اعمال التجميل - وبصورة عامة جميع الاعمال والمهن التي يتوفر لبنانيون لاشغالها.

ب - اصحاب الاعمال:

الاعمال التجارية على اختلاف انواعها - اعمال الصرافة - المحاسبة - القومسيون - الاعمال الهندسية بمختلف انواعها - الصياغة - الطباعة والنشر والتوزيع - الخياطة والرتي - الحلاقة - الكوي والصباغة - تصليح السيارات (حدادة، دهان، ميكانيك، تركيب زجاج، فرش وكهرباء سيارات) - المهن الحرة (هندسة، طب، صيدلة، محاماة الخ…) - الا اذا حصل الاجنبي على اذن بمزاولة المهنة من الجهات المختصة، كل مهنة او عمل يثبت انه يشكل مزاحمة او ضررا لاصحاب العمل اللبنانيين.

المادة 3

مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني:

1 - يستثنى من احكام المادة الثانية الفلسطينيون المولودون على الاراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية.

2 - يعود لوزير العمل استثناء بعض الاجانب من احكام هذا القرار اذا توفر فيهم احد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالية:

ان يكون الاجنبي:

1 - اختصاصيا او خبيرا لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني على ان يثبت ذلك بواسطة افادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام. 2 - مديرا او ممثلا لشركة اجنبية مسجلة في لبنان، او مديرا لشركة من نوع "الاوف شور".

3 - مقيما في لبنان منذ الولادة.

4 - من اصل لبناني او مولودا من ام لبنانية.

5 - متأهلا من لبنانية من اكثر من سنة.

6 - ان تكون الدولة التي ينتمي اليها الاجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل او المهنة التي يطلب الاجنبي ممارستها في لبنان.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

3 شباط 2010 وزير العمل بطرس حرب