المادة 1
يلغى القرار رقم 94/1 تاريخ 24/5/2008.
قرار Decision No. 10 03/02/2010
ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 10 تموز 1962 المتعلق بالدخول الى لبنان والخروج منه،
بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وتعديلاته لا سيما المادتان 8 و9 منه (تنظيم عمل الاجانب)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ومع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 94/1 تاريخ 24/5/2008.
يحصر حق ممارسة الاعمال والمهن التالية باللبنانيين دون سواهم:
أ - الاجراء: الاعمال الادارية والمصرفية على اختلاف انواعها وبصورة خاصة عمل:
المدير - نائب المدير - رئيس الموظفين - امين الصندوق - المحاسب - السكرتير - المستكتب - الموثق - امين محفوظات - كمبيوتر - المندوب التجاري - مندوب التسويق - مراقب اشغال - امين مستودع - بائع - صائغ - خياط - رتى باستثناء عامل رتى السجاد - التمديدات الكهربائية - الميكانيك والصيانة - اعمال الدهان - تركيب الزجاج - الحاجب - الحارس - السائق - السفرجي - الحلاق - الاعمال الالكترونية - طاهي مأكولات عربية - المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالتبليط والتوريق وتركيب الجفصين والالمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه ذلك - التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الاجنبية عند الضرورة - الاعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات - اعمال الحدادة والتنجيد - التمريض - جميع انواع الاعمال في الصيدليات ومستودعات الادوية والمختبرات الطبية - اعمال الكيل والمساحة - اعمال التجميل - وبصورة عامة جميع الاعمال والمهن التي يتوفر لبنانيون لاشغالها.
ب - اصحاب الاعمال:
الاعمال التجارية على اختلاف انواعها - اعمال الصرافة - المحاسبة - القومسيون - الاعمال الهندسية بمختلف انواعها - الصياغة - الطباعة والنشر والتوزيع - الخياطة والرتي - الحلاقة - الكوي والصباغة - تصليح السيارات (حدادة، دهان، ميكانيك، تركيب زجاج، فرش وكهرباء سيارات) - المهن الحرة (هندسة، طب، صيدلة، محاماة الخ…) - الا اذا حصل الاجنبي على اذن بمزاولة المهنة من الجهات المختصة، كل مهنة او عمل يثبت انه يشكل مزاحمة او ضررا لاصحاب العمل اللبنانيين.
مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني:
1 - يستثنى من احكام المادة الثانية الفلسطينيون المولودون على الاراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية.
2 - يعود لوزير العمل استثناء بعض الاجانب من احكام هذا القرار اذا توفر فيهم احد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالية:
ان يكون الاجنبي:
1 - اختصاصيا او خبيرا لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني على ان يثبت ذلك بواسطة افادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام. 2 - مديرا او ممثلا لشركة اجنبية مسجلة في لبنان، او مديرا لشركة من نوع "الاوف شور".
3 - مقيما في لبنان منذ الولادة.
4 - من اصل لبناني او مولودا من ام لبنانية.
5 - متأهلا من لبنانية من اكثر من سنة.
6 - ان تكون الدولة التي ينتمي اليها الاجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل او المهنة التي يطلب الاجنبي ممارستها في لبنان.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
3 شباط 2010 وزير العمل بطرس حرب