المادة 3
مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني:
1 - يستثنى من احكام المادة الثانية الفلسطينيون المولودون على الاراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية.
2 - يعود لوزير العمل استثناء بعض الاجانب من احكام هذا القرار اذا توفر فيهم احد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالية:
ان يكون الاجنبي:
1 - اختصاصيا او خبيرا لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني على ان يثبت ذلك بواسطة افادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام. 2 - مديرا او ممثلا لشركة اجنبية مسجلة في لبنان، او مديرا لشركة من نوع "الاوف شور".
3 - مقيما في لبنان منذ الولادة.
4 - من اصل لبناني او مولودا من ام لبنانية.
5 - متأهلا من لبنانية من اكثر من سنة.
6 - ان تكون الدولة التي ينتمي اليها الاجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل او المهنة التي يطلب الاجنبي ممارستها في لبنان.