The whole text

قرار رقم 10 تاريخ 03/02/2010 In force

المادة 3

المادة 3

مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني:

1 - يستثنى من احكام المادة الثانية الفلسطينيون المولودون على الاراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية.

2 - يعود لوزير العمل استثناء بعض الاجانب من احكام هذا القرار اذا توفر فيهم احد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وهي التالية:

ان يكون الاجنبي:

1 - اختصاصيا او خبيرا لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني على ان يثبت ذلك بواسطة افادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام. 2 - مديرا او ممثلا لشركة اجنبية مسجلة في لبنان، او مديرا لشركة من نوع "الاوف شور".

3 - مقيما في لبنان منذ الولادة.

4 - من اصل لبناني او مولودا من ام لبنانية.

5 - متأهلا من لبنانية من اكثر من سنة.

6 - ان تكون الدولة التي ينتمي اليها الاجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل او المهنة التي يطلب الاجنبي ممارستها في لبنان.

المادة 3 من قرار رقم 10 تاريخ 03/02/2010 https://lebaneselegislation.com/law/224858/article/3/