All legislation

علم وخبر Notice of association No. 195 10/02/2010

تأسيس جمعية باسم: "المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
195
Date
10/02/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 986-987
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2205 تاريخ 20/10/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 195 تاريخ 10/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/م/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد)" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15498 تاريخ 14/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد)". مركزها: بيروت - مخيم مار الياس - بجانب عيادة الاونروا - ملك علي الغول. غايتها: 1- الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص وحقوق جميع الفلسطينيين بشكل عام وعلى رأسها حق العودة الى الوطن فلسطين. 2- العمل على تأمين ظروف اجتماعية واقتصادية وصحية افضل لمجتمعات اللاجئين ورصد الانتهاكات التي يتعرضون لها وتطوير واقعهم وتنمية مجتمعهم 3- الاهتمام بالطفل والمرأة والشاب الفلسطيني والعمل على حماية حقوقهم الانسانية. 4- كشف الارهاب الاسرائيلي الممارس بحق الفلسطينيين. 5- تعزيز التعاون الانساني والاجتماعي بين اللاجئين والمجتمعات التي يقيمون فيها. 6- ابراز الآثار الانسانية والنفسية التي تترتب على تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه ومعاناته. 7- مناهضة اشكال التمييز التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. 8- الدفاع عن المعتقلين والاسرى والسجناء الفلسطينيين. 9- تطوير واقع المرأة الفلسطينية. 10- الارتقاء الى مستوى انساني افضل للاجئين الفلسطينيين. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للدستور والقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة حيث تدعو الحاجة. المؤسسون السادة: - وسيم محمود فريجه - محمود خالد الحنفي - نبيل علي الحلبي - محمود محمد عاشور - عبير احمد الرحيل - خليل محي الدين زعرور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود خالد الحنفي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود