All legislation

علم وخبر Notice of association No. 200 11/02/2010

تعديل العلم الخبر رقم: 21/أد تاريخ 29/1/2001 للجمعية المسماة: "جمعية الغنى الخيرية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
200
Date
11/02/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 989-990
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 735 تاريخ 01/07/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 200 تاريخ 11/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 21/إد تاريخ 29/1/2001،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية الغنى الخيرية" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4786 تاريخ 1/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "جمعية الغنى الخيرية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 21/أد تاريخ 29/1/2001 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: - اهداف الجمعية في بيروت وخارجها: 1- إنشاء مدارس ومعاهد تربوية ومهنية. 2- إنشاء دور لتعليم القرآن الكريم والحديث الشريف. 3- إنشاء مكتبات اسلامية وعامة وإصدار نشرات ثقافية وعلمية. 4 إنشاء مستوصفات خيرية. 5- رعاية الطفولة والايتام ومساعدتهم. 6- رعاية المسنين والمعوقين ومساعدتهم. 7- تمكين المرأة لتنمية قدراتها ومواهبها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: العمل على جمع شمل اعضاء الجمعية في إطار المحبة وتوحيد كلمتهم وتوطيد اواصر الالفة والتعاون بينهم، وذلك برفع المستوى الفكري والاجتماعي والثقافي في اوساط افرادها. 2- تعمل الجمعية على تشجيع التعليم والتثقيف لدى المنتسبات اليها لتبقى منارة ثقافية وفكرية مميزة في الاوساط الاجتماعية اللبنانية. 3- تعتبر الجمعية ان المرأة الى جانب الرجل هي توأم النهضة على السواء كل بما هو متيسر له، وهي تعتمد في بلوغ اهدافها على الوعي الفكري والثقافي للمنتسبات. 4- تقديم المساعدات والمعونات المادية والمعنوية لذوي الحاجة من اعضائها وبالقدر المتيسر لديها. 5- إقامة الندوات والحفلات في المناسبات الاجتماعية في الاوقات والاماكن التي تحددها الهيئة الادارية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود