المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية جزء من العقار رقم 1285 من منطقة الحدث العقارية - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، وفقا لما هو محدد باللون الاحمر على الخريطة المرفقة ربطا.
قرار Decision No. 6 06/02/2010
ان وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،
بناء على الكتاب المسجل لدى وزارة الثقافة برقم 136/أ/2008 تاريخ 4/12/2008 والمتضمن طلب ادخال العقار رقم 1285 من منطقة بعبدا العقارية في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية لاحتوائه على منزل كان اول مقر لمجلس المتصرفية في القرن التاسع عشر،
بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم 4823 تاريخ 24/1/2009 المتضمن تقريرا بنتيجة الكشف على البناء القائم على العقار المذكور حيث تتبين الاهمية التاريخية لهذا المنزل إبان حكم المتصرف داوود باشا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، بالاضافة الى قيمته التراثية والرمزية والتخطيطية،
بناء على اقتراح المدير العام للآثار،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية جزء من العقار رقم 1285 من منطقة الحدث العقارية - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، وفقا لما هو محدد باللون الاحمر على الخريطة المرفقة ربطا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للجزء من العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية المختصة.
بيروت في 6 شباط 2010 وزير الثقافة سليم وردة