المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للجزء من العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 6 تاريخ 06/02/2010 In force
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للجزء من العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 06/02/2010 https://lebaneselegislation.com/law/224891/article/2/