The whole text

قرار رقم 6 تاريخ 06/02/2010 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للجزء من العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 06/02/2010 https://lebaneselegislation.com/law/224891/article/2/