المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي عين نجم الرياضي" - مركزها: عين نجم، قضاء: المتن، محافظة جبل لبنان. - الالعاب المرخص بها: كرة الطاولة - كرة السلة - الكرة الطائرة - كرة اليد.
قرار Decision No. 19 29/01/2010
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي عين نجم الرياضي" المسجل تحت الرقم 2190/د تاريخ 13/6/2009 ،
وبعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 12198 تاريخ 3/11/2009 ،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 24/6/2009 ،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: "نادي عين نجم الرياضي" - مركزها: عين نجم، قضاء: المتن، محافظة جبل لبنان. - الالعاب المرخص بها: كرة الطاولة - كرة السلة - الكرة الطائرة - كرة اليد.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: بول ميشال جباره - دانيال الياس عبيد - الياس نسيب الحكيم - جانيك ميشال الحروق - فريال اندره فرح - ناديا حنا دبيس مخيبر - بيير جرجس لبكي - الاخت دانيالا ندره حروق.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحادات المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة او بالالعاب ملغى، وفي الحالة الاخيرة يحول ترخيص النادي الى فئة الاندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الثاني 2010 وزير الشباب والرياضة د.علي عبدالله