All legislation

مرسوم Decree No. 3325 17/02/2010

اعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة لتغطية كلفة خدمات التشغيل والصيانة لمدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث

Type
مرسوم · Decree
Number
3325
Date
17/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1111-1112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3325 تاريخ 17/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /18,000,000.000/ل.ل. (فقط ثمانية عشر مليار ليرة لبنانية لا غير). الغاية من دفع السلفة: تغطية كلفة خدمات التشغيل والصيانة لمدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لمجس الانماء والاعمار. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة نقدا او بالاقتطاع من المساهمة الملحوظة في مشروع الموازنة العامة للعام 2010 او بالطريقتين معا.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفقا الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها، وفي حال المخالفة تستحق بكاملها.

المادة 4

مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في مجلس الانماء والاعمار، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار