المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها، وفي حال المخالفة تستحق بكاملها.
مرسوم رقم 3325 تاريخ 17/02/2010 In force
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها، وفي حال المخالفة تستحق بكاملها.
المادة 3 من مرسوم رقم 3325 تاريخ 17/02/2010 https://lebaneselegislation.com/law/224903/article/3/