المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة/فلورانس بشاره داود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 3227 13/02/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة فلورانس بشاره داود المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 993/2030 تاريخ 23/5/2008 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 27/3/2008 تحت رقم 233/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة/فلورانس بشاره داود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود