All legislation

مرسوم Decree No. 3238 13/02/2010

الترخيص للبنانية السيدة عائشة حسن حامد باكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
3238
Date
13/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1130
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11517 تاريخ 19/05/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3238 تاريخ 13/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة عائشة حسن حامد المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1522/2030 تاريخ 25/7/2008 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 19/5/2008 تحت رقم 331/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخصّ للسيدة/عائشة حسن حامد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود