All legislation

مرسوم Decree No. 3250 13/02/2010

الترخيص للبناني السيد ابراهيم احمد ابراهيم باكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
3250
Date
13/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1136-1137
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4507 تاريخ 27/10/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3250 تاريخ 13/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد ابراهيم احمد ابراهيم والمسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1335/2030 تاريخ 4/6/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتارخي 16/4/2009 تحت رقم 121/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/ابراهيم احمد ابراهيم من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود