All legislation

مرسوم Decree No. 3252 13/02/2010

الترخيص للبنانية السيدة هدى حماد الحماد باكتساب الجنسية البلغارية

Type
مرسوم · Decree
Number
3252
Date
13/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1137-1138
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3582 تاريخ 26/05/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3252 تاريخ 13/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة هدى حماد الحماد المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2496/2030 تاريخ 10/11/2008، والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 20/10/2008 تحت رقم 3/368 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية البلغارية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/هدى حماد الحماد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود