المادة 1
مادة 1: رخص للسي/نزار محمد عطيه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مرسوم Decree No. 3254 13/02/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتلعق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد نزار محمد عطيه المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 311/2030 تاريخ 10/2/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 13/1/2009 تحت رقم 3/10 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الليتوانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسي/نزار محمد عطيه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود