All legislation

مرسوم Decree No. 3254 13/02/2010

الترخيص للبناني السيد نزار محمد عطيه باكتساب الجنسية الليتوانية

Type
مرسوم · Decree
Number
3254
Date
13/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1138-1139
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5578 تاريخ 11/09/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3254 تاريخ 13/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتلعق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد نزار محمد عطيه المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 311/2030 تاريخ 10/2/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 13/1/2009 تحت رقم 3/10 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الليتوانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسي/نزار محمد عطيه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود