All legislation

مرسوم Decree No. 3257 13/02/2010

الترخيص للبناني السيد فهد علي خاتون باكتساب الجنسية الزيمبابوية

Type
مرسوم · Decree
Number
3257
Date
13/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1140-1141
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1589 تاريخ 13/10/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3257 تاريخ 13/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد فهد علي خاتون المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1360/2030 تاريخ 28/6/2008 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في جنوب افريقيا بتاريخ 9/4/2008 تحت رقم 55/3/2 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الزيمبابوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد/فهد علي خاتون من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الزيمبابوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود