المادة 1
مادة 1: رخص للسيد/حسين نجيب طعمه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التشيكية.
مرسوم Decree No. 3260 13/02/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد حسين نجيب طعمه المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 473/2030 تاريخ 3/3/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في براغ بتاريخ 15/1/2009 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية التشيكية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد/حسين نجيب طعمه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التشيكية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود