المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة/كريستيانا ايون العيتاوي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الرومانية.
مرسوم Decree No. 3261 13/02/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة كريستيانا ايون العيتاوي المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1941/2030 تاريخ 25/6/2005 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ 25/11/2004 تحت رقم 909/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الرومانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة/كريستيانا ايون العيتاوي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الرومانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود