All legislation

مرسوم Decree No. 3261 13/02/2010

الترخيص للبنانية السيدة كريستيانا ايون العيتاوي باكتساب الجنسية الرومانية

Type
مرسوم · Decree
Number
3261
Date
13/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1142-1143
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6375 تاريخ 19/09/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3261 تاريخ 13/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة كريستيانا ايون العيتاوي المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1941/2030 تاريخ 25/6/2005 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ 25/11/2004 تحت رقم 909/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الرومانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة/كريستيانا ايون العيتاوي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الرومانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود