All legislation

علم وخبر Notice of association No. 225 15/02/2010

تعديل العلم والخبر رقم 79/أد تاريخ 9/3/2006 للجمعية المسماة:"جمعية فتية الايمان الخيرية" مركزها: بريتال - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
225
Date
15/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1187-1189
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2042 تاريخ 07/11/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 225 تاريخ 15/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 79/أد تاريخ 9/3/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية فتية الايمان الخيرية" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 611 تاريخ 13/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "جمعية فتية الايمان الخيرية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 79/أد تاريخ 9/3/2006 واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1- مساعدة الايتام والفقراء بكافة الوسائل الهادفة لدعمه، بغية بناء جيل واع ومنفتح ملؤه الامل والطموح. 2- المساعدة على تنمية الجيل الصاعد وتحسين سلوكه عن طريق الدعم الثقافي والعلمي. 3- انشاء ميتم تابع للجمعية مع كافة تجهيزاته ومتطلباته خدمة لهدف الجمعية الاساسي عن طريق انشاء مكتبة عامة تابعة لهذا الميتم. 4- مساعدة الناشئة على متابعة دروسهم واعطائهم ما يلزمهم من قرطاسية وكتب مجانا ونشر التعيلم لغايات غير كسب ونشر التعليم عن طريق فتح مدارس خاصة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- مساعدة الايتام والفقراء بكافة الوسائل الهادفة لدعمه, بغية بناء جيل واع ومنفتح ملؤه الامل والطموح. 2- المساعدة على تنمية الجيل الصاعد وتحسين سلوكه عن طريق الدعم الثقافي والعلمي. 3- انشاء ميتم تابع للجمعية مع كافة تجهيزاته ومتطلباته خدمة لهدف الجمعية الاساسي عن طريق انشاء مكتبة عامة تابعة لهذا الميتم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود