All legislation

علم وخبر Notice of association No. 230 16/02/2010

تعديل العلم والخير رقم 120/أد تاريخ 2/12/1981 للجمعية المسماة:"جمعية التضامن الخيري في الشمال" مركزها: طرابس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
230
Date
16/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1191-1193
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 150 تاريخ 26/01/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 230 تاريخ 16/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 120/أد تاريخ 2/12/1981،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية التضامن الخيري في الشمال" المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1591 تاريخ 27/1/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: "جمعية التضامن الخيري في الشمال" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 120/أد تاريخ 2/12/1981. واصبحت على النحو التالي: مركزها: طرابلس - التل - شارع الراهبات - بناية عبد الجواد الشيخ. بدلا من: طرابلس - القبة - شارع الجديد - ملك محمد قشمر. غايتها: 1- في الحقل الخيري: أ- مد يد العون ماديا لكل معوز اقعدته ظروفه القاسية فانقطع عن عمله بسبب العجز والمرض. ب- تقديم المساعدات المادية والغذائية الرمزية لكل عائلة فقدت معيلها وامست في حالة مريرة تدعو للرأفة والعون. 2- في الحقل الثقافي: أ- تنمية الروح التربوية عند الافراد وتوجيههم توجيها حسنا باعتماد الوسائل الآيلة لصقلهم ومحو اميتهم بوسيلة غير انشاء المدارس المجانية التي تعتمد على مساهمة وزارة التربية ومساعداتها وبانشاء المكتبات العامة وإقامة الندوات الفكرية بما في ذلك الكتاب المدرسي لابناء المحتاجين. ب- إنشاء معاهد اجتماعية لتعليم المرأة الحرف اليدوية كفن التطريز والخياطة والادارة المنزلية. ج- العمل على رفع مستوى التعليم من خلال إنشاء مدارس ومعاهد فنية عالية وجامعات للتعليم العالي والحصول على تراخيصها المطلوبة من الدولة وكذلك العمل على إنشاء المدارس الخاصة المجانية لمختلف المراحل التعليمية. د- إيواء وتعليم الفقراء والمحتاجين وذوي الحاجات الخاصة. 3- في الحقل الصحي: 1- الاسهام في تحمل ما امكن من نفقات العلاج والمداواة التي قد تترتب على كل معوز وتطوير هذه الخدمات الصحية عبر إنشاء مستوصفات مجانية وتزويدها بالادوية اللازمة وذلك بعد موافقة المراجع المختصة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- في الحقل الخيري: أ- مد يد العون ماديا لكل معوز معيل اقعدته ظروفه القاسية فانقطع عن عمله بسبب العجز والمرض. ب- تقديم المساعدات المادية والغذائية الرمزية لكل عائلة فقدت معيلها وامست في حالة مريرة تدعو للرأفة والعون. 2- في الحقل الثقافي: 1- تنمية الروح التربوية عند الافراد وتوجيههم توجيها حسنا باعتماد الوسائل الآيلة لصقلهم ومحو اميتهم كوسيلة غير انشاء المدارس المجانية التي تعتمد على مساهمة وزارة التربية ومساعداتها وبإنشاء المكتبات العامة واقامة الندوات الفكرية بما في ذلك الكتاب المدرسي لابناء المحتاجين. 2- انشاء معاهد اجتماعية لتعليم المرأة الحرف اليدوية كفن التطريز والخياطة والادارة المنزلية. 3- في الحقل الصحي: 1- الاسهام في تحمل ما امكن من نفقات العلاج والمداواة التي قد تترتب على كل معوز وتطوير هذه الخدمات الصحية عبر إنشاء مستوصفات مجانية وتزويدها بالادوية اللازمة وذلك بعد موافقة المراجع المختصة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاور من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود