المادة 1
تعدل المادة 70 من المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) بحيث تضاف الى الدوائر المذكورة فيها والتي تتألف منها مصلحة امانة سر وبريد الوزير، دائرة تسمى "دائرة المتابعة".
والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 3349 23/02/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة) لا سيما المادتين 2 و3 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته المتعلق بتنظيم وزارة الداخلية والبلديات،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 706 تاريخ 15/6/2009 وبعد تحقيق ادارة الابحاث والتوجيه،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 304/2008-2009 تاريخ 30/6/2009)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،
يرسم ما يأتي:
تعدل المادة 70 من المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) بحيث تضاف الى الدوائر المذكورة فيها والتي تتألف منها مصلحة امانة سر وبريد الوزير، دائرة تسمى "دائرة المتابعة".
والباقي دون تعديل.
تتولى دائرة المتابعة المهام التالية:
أ - متابعة القرارات والتعاميم والكتب كافة الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات.
ب - رفع تقارير دورية لوزير الداخلية والبلديات عن مراحل تنفيذ القرارات والتعاميم والكتب التي تمت متابعتها ونتائجها النهائية.
يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) بحيث يستعاض عن ملاك مصلحة امانة سر وبريد الوزير الملحوظ في البند سادسا منه، بالملاك التالي:
مصلحة امانة سر وبريد الوزير
- رئيس مصلحة: 1
- رئيس دائرة او رئيس قسم: 2
- مترجم: 2
- محرر او كاتب: 2
- مستكتب ثان او اول: 1
- حاجب: 2
- سائق او دراج: 2.
يضاف الى آخر البند سادسا الملحوظ في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) ملاك دائرة المتابعة وذلك على الشكل التالي:
دائرة المتابعة
- رئيس دائرة: 1
- محرر او كاتب: 2
- مستكتب ثان او اول: 1
- حاجب: 1
- سائق او دراج: 1.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار