All legislation

مرسوم Decree No. 3349 23/02/2010

إحداث دائرة في ملاك مصلحة امانة سر وبريد الوزير في المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات

Type
مرسوم · Decree
Number
3349
Date
23/02/2010
Official Gazette
Issue 11, 04/03/2010, p. 1245-1246
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (Art. 70)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3349 تاريخ 23/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة) لا سيما المادتين 2 و3 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته المتعلق بتنظيم وزارة الداخلية والبلديات،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 706 تاريخ 15/6/2009 وبعد تحقيق ادارة الابحاث والتوجيه،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 304/2008-2009 تاريخ 30/6/2009)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة 70 من المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) بحيث تضاف الى الدوائر المذكورة فيها والتي تتألف منها مصلحة امانة سر وبريد الوزير، دائرة تسمى "دائرة المتابعة".

والباقي دون تعديل.

المادة 2

تتولى دائرة المتابعة المهام التالية:

أ - متابعة القرارات والتعاميم والكتب كافة الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات.

ب - رفع تقارير دورية لوزير الداخلية والبلديات عن مراحل تنفيذ القرارات والتعاميم والكتب التي تمت متابعتها ونتائجها النهائية.

المادة 3

يعدل الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) بحيث يستعاض عن ملاك مصلحة امانة سر وبريد الوزير الملحوظ في البند سادسا منه، بالملاك التالي:

مصلحة امانة سر وبريد الوزير

- رئيس مصلحة: 1

- رئيس دائرة او رئيس قسم: 2

- مترجم: 2

- محرر او كاتب: 2

- مستكتب ثان او اول: 1

- حاجب: 2

- سائق او دراج: 2.

المادة 4

يضاف الى آخر البند سادسا الملحوظ في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات) ملاك دائرة المتابعة وذلك على الشكل التالي:

دائرة المتابعة

- رئيس دائرة: 1

- محرر او كاتب: 2

- مستكتب ثان او اول: 1

- حاجب: 1

- سائق او دراج: 1.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار