All legislation

مرسوم Decree No. 3350 23/02/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - محافظة النبطية لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3350
Date
23/02/2010
Official Gazette
Issue 11, 04/03/2010, p. 1246-1247
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4406 تاريخ 21/06/2010 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3350 تاريخ 23/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /13.629.000/ ل.ل. فقط ثلاثة عشر مليونا وستماية وتسعة وعشرون الف ليرة لبنانية الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 13- محافظة النبطية الوظيفة 116- ادارة شؤون المناطق البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 7- مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها) النبذة 1- مياه (بدل مقطوعية) /2.165.000/ ل.ل. البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 7- مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 2- كهرباء (بدل مقطوعية) /11.464.000/ ل.ل. المجموع العام /13.629.000/ ل.ل. فقط ثلاثة عشر مليونا وستماية وتسعة وعشرون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار