المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (3) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 ويستبدل بالنص التالي: "3- يجب على اجهزة الصراف الآلي كافة: أ- ان تقبل بطاقات الائتمان والوفاء المحلية والدولية كافة المقبولة من مصرف لبنان وفقا للمادة الثانية من هذا القرار. ب- أن تكون مزودة بآلات تصوير (Cameras) متقنة تلتقط ما لا يقل عن اربع صور لكل عملية مجراة بواسطة البطاقة المصرفية. ج- أن تكون مجهزة لحصر المدى المحيط بها لا سيما لجهة عدم تمكين اي طرف غير الطرف مستعمل البطاقة من قراءة الرمز السري (PIN Code) العائد لها عند ادخاله. د- ان تكون مجهزة تقنيا وماديا لضبط فتحة ادخال البطاقات المصرفية بشكل متقن يحول دون استعمالها لغير الغاية المخصصة لها."