The whole text

قرار وسيط رقم 10384 تاريخ 23/02/2010 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 البند (4) التالي نصه: "4- على المصارف والمؤسسات التي يسمح لها بتثبيت وتشغيل اجهزة الصراف الآلي: أ- اجراء كشف دوري على هذه الاجهزة كافة وعلى آلات التصوير للتأكد من عملها بشكل صحيح وللتأكد من سلامة وأمان البيئة المحيطة بها. ب- تخزين الصور الملتقطة للعمليات المجراة بواسطة اجهزة الصراف الآلي لمدة كافية لا تقل عن المهلة العقدية او القانونية للاعتراض من قبل صاحب البطاقة المستعملة. ج- تمكين اي جهة ذي صفة للاعتراض على عملية مجراة على جهاز الصراف الآلي من الاطلاع على الصور موضوع الفقرة (ب) اعلاه؟"

المادة 2 من قرار وسيط رقم 10384 تاريخ 23/02/2010 https://lebaneselegislation.com/law/225040/article/2/