The whole text

قرار وسيط رقم 10379 تاريخ 13/02/2010 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المقطع الاخير الوارد في آخر التعميم الاساسي رقم 7 تاريخ 27/5/1982 ويستبدل بما يلي: "ثالثا: ان مديرية الشؤون القانونية تتولى تسليم: - لجنة الرقابة على المصارف نسخة عن المستندات المطلوبة والمعددة اعلاه. - وحدة الادارة الرشيدة لدى مصرف لبنان نسخة عن المستندات المعددة في البنود (8) و(9) و(10) من المقطع "اولا" اعلاه."

المادة 3 من قرار وسيط رقم 10379 تاريخ 13/02/2010 https://lebaneselegislation.com/law/225052/article/3/