The whole text

قرار وسيط رقم 10379 تاريخ 13/02/2010 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 9793 تاريخ 14/12/2007 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان كافة، تزويد وحدة الادارة الرشيدة لدى مصرف لبنان بالاسطوانات المدمجة (CD) التي تتضمن المعلومات الشخصية والمهنية والمالية عن "ادارة المصارف والمؤسسات المالية"، المبينة في الملحق المرفق وذلك فور حصول أي تعديلات في هذه المعلومات."

المادة 4 من قرار وسيط رقم 10379 تاريخ 13/02/2010 https://lebaneselegislation.com/law/225052/article/4/