All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 5 26/02/2010

تعديل القرار المبدئي رقم 58/80/2008 تاريخ 24/10/2008 : المتعلق بالماستر في الكيمياء Master en Chimie الصادرة عن كلية العلوم والهندسة المعلوماتية.في جامعة الروح القدس - الكسليك.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
5
Date
26/02/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2587-2588
Status
In force
Amended by
قرار مبدئي رقم 35 تاريخ 01/07/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 5 تاريخ 26/02/2010
Source
Lebanese University

المرجع: مرسوم رقم 3585 تاريخ 7 آب 2000 .

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك. اسم الكلية: كلية العلوم والهندسة المعلوماتية. اسم الشهادة: ماستر في الكيمياء Master en Chimie Master of Science in Chemistry تعتبر شهادة الماستر في الكيمياء التي تمنحها كلية العلوم والهندسة المعلوماتية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الكيمياء، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا وان تكون مسبوقة بالاجازة في الكيمياء او البيوكيمياء او ما يعادلها رسميا. وان لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد ارصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة ارصدة لرسالة بحث. ويمكن حملة الاجازة التعليمية او الجدارة (المتريز) في الكيمياء او البيوكيمياء ان يعفوا عن 15 رصيدا نصف سنوي. اما حملة الاجازة في العلوم المخبرية او في علم الاحياء او في الصيدلة فعليهم استكمال عدد من الارصدة من برنامج البكالوريوس في الكيمياء وفق ما يلي: 21 رصيدا نصف سنوي لحملة الاجازة في العلوم المخبرية او في علم الاحياء، 12 رصيدا نصف سنوي لحملة الاجازة في الصيدلة، وذلك وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. كما يمكن للطلبة الذين انجزوا 180 رصيدا في كلية الطب متابعة هذا البرنامج والحصول على شهادة الماستر بالتوازي مع شهادة الطب العام او بعدها. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2008/2009 .

بيروت في 26/2/2010 الاعضاء هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة