All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 7 26/02/2010

تعديل القرار المبدئي رقم 75/45/2004 تاريخ 16/7/2004 المتعلق بالماستر في المعلوماتية Master en Informatique الصادرة عن كلية العلوم والهندسة المعلوماتية .في جامعة الروح القدس - الكسليك.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
7
Date
26/02/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2589-2590
Status
In force
Amended by
قرار مبدئي رقم 35 تاريخ 01/07/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 26/02/2010
Source
Lebanese University

المرجع: مرسوم رقم 3585 تاريخ 7 آب 2000 .

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك. اسم الكلية: كلية العلوم وهندسة المعلوماتية. اسم الشهادة: ماستر في المعلوماتية Master en Informatique Master or Science in Computer Science تعتبر شهادة الماستر في المعلوماتية التي تمنحها كلية العلوم وهندسة المعلوماتية في جامعة الروح القدس - الكسليك بحسب نظام الارصدة الاميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا وان تكون مسبوقة بالاجازة في المعلوماتية او ما يعادلها رسميا. وان لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد ارصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة ارصدة لدراسة بحث. ويمكن لطلاب هندسة المعلوماتية والاتصالات الذين اكملوا ما يعادل 107 ارصدة ان يتابعوا تحصيل الماستر في المعلوماتية بموازاة برنامج هندسة المعلوماتية والاتصالات بحيث يستكمل هؤلاء الطلبة ما لا يقل عن 15 رصيدا في برنامج الماستر من ضمنها رسالة بحث، ويحصلون على شهادة الماستر بالتوازي مع شهادة الهندسة او بعدها، وذلك وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2009/2010 .

بيروت في 26/2/2010 اعضاء اللجنة هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة