المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك. اسم الكلية: كلية العلوم وهندسة المعلوماتية. اسم الشهادة: ماستر في المعلوماتية Master en Informatique Master or Science in Computer Science تعتبر شهادة الماستر في المعلوماتية التي تمنحها كلية العلوم وهندسة المعلوماتية في جامعة الروح القدس - الكسليك بحسب نظام الارصدة الاميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا وان تكون مسبوقة بالاجازة في المعلوماتية او ما يعادلها رسميا. وان لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد ارصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة ارصدة لدراسة بحث. ويمكن لطلاب هندسة المعلوماتية والاتصالات الذين اكملوا ما يعادل 107 ارصدة ان يتابعوا تحصيل الماستر في المعلوماتية بموازاة برنامج هندسة المعلوماتية والاتصالات بحيث يستكمل هؤلاء الطلبة ما لا يقل عن 15 رصيدا في برنامج الماستر من ضمنها رسالة بحث، ويحصلون على شهادة الماستر بالتوازي مع شهادة الهندسة او بعدها، وذلك وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2009/2010 .