All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 9 26/02/2010

تعديل القرار المبدئي رقم 59/80/2008 تاريخ 24/10/2008 المتعلق بالماستر في البيوكيمياء Master en Biochimie الصادرة عن كلية العلوم والهندسة المعلوماتية.في جامعة الروح القدس - الكسليك.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
9
Date
26/02/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2591
Status
In force
Amended by
قرار مبدئي رقم 15 تاريخ 26/04/2013 (the text)
قرار مبدئي رقم 35 تاريخ 01/07/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 9 تاريخ 26/02/2010
Source
Lebanese University

المرجع: مرسوم رقم 3585 تاريخ 7 آب 2000 .

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك. اسم الكلية: كلية العلوم والهندسة المعلوماتية. اسم الشهادة: ماستر في البيوكيمياء Master en Biochimie Master of Science in Biochemistry تعتبر شهادة الماستر في البيوكيمياء التي تمنحها كلية العلوم والهندسة المعلوماتية في جامعة الروح القدس - الكسليك بحسب نظام الارصدة الاميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في البيوكيمياء، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا وان تكون مسبوقة بالاجازة في الكيمياء او البيوكيمياء او ما يعادلها رسميا. وان لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد ارصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة ارصدة لرسالة بحث. ويمكن حملة الاجازة التعليمية او الجدارة (المتريز) في الكيمياء او البيوكيمياء ان يعفوا من 15 رصيدا نصف سنوي. اما حملة الاجازة في العلوم المخبرية او في علم الاحياء او في الصيدلة فعليهم استكمال عدد من الارصدة من برنامج البكالوريوس في البيوكيمياء وفق ما يلي: 21 رصيدا نصف سنوي لحملة الاجازة في العلوم المخبرية او في علم الاحياء، 12 رصيدا نصف سنوي لحملة الاجازة في الصيدةل، وذلك وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي، كما يمكن للطلبة الذين انجزوا 180 رصيدا في كلية الطب متابعة هذا البرنامج والحصول على شهادة الماستر بالتوازي مع شهادة الطب العام او بعدها. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2008/2009 .

بيروت في 26/2/2010 اعضاء اللجنة هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة