المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك. اسم الكلية: كلية العلوم والهندسة المعلوماتية. اسم الشهادة: ماستر في البيوكيمياء Master en Biochimie Master of Science in Biochemistry تعتبر شهادة الماستر في البيوكيمياء التي تمنحها كلية العلوم والهندسة المعلوماتية في جامعة الروح القدس - الكسليك بحسب نظام الارصدة الاميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في البيوكيمياء، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا وان تكون مسبوقة بالاجازة في الكيمياء او البيوكيمياء او ما يعادلها رسميا. وان لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد ارصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة ارصدة لرسالة بحث. ويمكن حملة الاجازة التعليمية او الجدارة (المتريز) في الكيمياء او البيوكيمياء ان يعفوا من 15 رصيدا نصف سنوي. اما حملة الاجازة في العلوم المخبرية او في علم الاحياء او في الصيدلة فعليهم استكمال عدد من الارصدة من برنامج البكالوريوس في البيوكيمياء وفق ما يلي: 21 رصيدا نصف سنوي لحملة الاجازة في العلوم المخبرية او في علم الاحياء، 12 رصيدا نصف سنوي لحملة الاجازة في الصيدةل، وذلك وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي، كما يمكن للطلبة الذين انجزوا 180 رصيدا في كلية الطب متابعة هذا البرنامج والحصول على شهادة الماستر بالتوازي مع شهادة الطب العام او بعدها. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2008/2009 .