ان وزير الطاقة والمياه،
بناء على المرسوم رم 2839 تاريخ 9 تشرين الثاني 2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام الوحدات الادارية في ملاك وزارة الصناعة والنفط)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة)،
بناء على القرار رقم 62/2 تاريخ 28/4/2001 (تعيين السيدة خديجة نور الدين، رقمها المالي (134)، رئيسا لمصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية لدى المديرية العامة للنفط بالانابة)،
بناء على مطالعة المستشار القانوني للوزارة القاضي حسن الشامي، تاريخ 22/2/2010 ،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض الى السيدة خديجة نور الدين رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية بالانابة لدى المديرية العامة للنفط، بالاضافة الى مهامها وصلاحياتها المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء، ما يلي: 1- توقيع اجازات او اعلامات الاستيراد والتصدير لاي شحنة من المشتقات النفطية. 2- توقيع اي كتاب يتعلق او يتصل بتعيين شركات المراقبة المعتمدة من قبل وزارة الطاقة والمياه، في اية معاملة لدى المديرية العامة للنفط، باستثناء تلك العائدة لاستيراد المشتقات النفطية الخاصة بالصناعيين. 3- توقيع الافادات التي تطلبها شركات ومؤسسات النفط. 4- عند غياب السيدة خديجة نور الدين تفوض الآنسة صفاء ابراهيم جميع الصلاحيات المبنية اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آذار 2010
وزير الطاقة والمياه
المهندس جبران باسيل