The whole text

قرار رقم 81 تاريخ 06/03/2010 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيدة خديجة نور الدين رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية بالانابة لدى المديرية العامة للنفط، بالاضافة الى مهامها وصلاحياتها المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء، ما يلي: 1- توقيع اجازات او اعلامات الاستيراد والتصدير لاي شحنة من المشتقات النفطية. 2- توقيع اي كتاب يتعلق او يتصل بتعيين شركات المراقبة المعتمدة من قبل وزارة الطاقة والمياه، في اية معاملة لدى المديرية العامة للنفط، باستثناء تلك العائدة لاستيراد المشتقات النفطية الخاصة بالصناعيين. 3- توقيع الافادات التي تطلبها شركات ومؤسسات النفط. 4- عند غياب السيدة خديجة نور الدين تفوض الآنسة صفاء ابراهيم جميع الصلاحيات المبنية اعلاه.

المادة 1 من قرار رقم 81 تاريخ 06/03/2010 https://lebaneselegislation.com/law/225084/article/1/