The whole text

قرار وسيط رقم 10391 تاريخ 08/03/2010 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المقطع "ثانيا" من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 البند (6) التالي نصه: "6- عدم تجاوز مجموع العمليات المذكورة في الفقرة (ب) من البند (2) وفي البنود (3) و(4) و(5) من المقطع "اولا" نسبة 50% من الاموال الخاصة للمصارف او للمؤسسات المالية المعنية."

المادة 2 من قرار وسيط رقم 10391 تاريخ 08/03/2010 https://lebaneselegislation.com/law/225099/article/2/