المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في دوائر محافظة جبل لبنان بتاريخ 2/5/2010.
قرار Decision No. 466 30/03/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 ، وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في دوائر محافظة جبل لبنان بتاريخ 2/5/2010.
مادة 2: يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية لكل مدينة أو بلدة أو قرية أو حي وفقا لما يلي:
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود