All legislation

قرار Decision No. 467 30/03/2010

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دوائر محافظة جبل لبنان الانتخابية لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين

Type
قرار · Decision
Number
467
Date
30/03/2010
Official Gazette
Issue 16, 01/04/2010, p. 212-380
Status
In force
Amended by
قرار رقم 588 تاريخ 17/04/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 467 تاريخ 30/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 ، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 466 تاريخ 30/3/2010 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في دوائر محافظة جبل لبنان الانتخابية، وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود