المادة 1
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في دوائر محافظة جبل لبنان الانتخابية، وفقا لما يلي:
قرار Decision No. 467 30/03/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 ، وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرار رقم 466 تاريخ 30/3/2010 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز أقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في دوائر محافظة جبل لبنان الانتخابية، وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود