المادة 1
يرخص لجامعة الجنان باستحداث كلية تربية وتتضمن تدريس الاجازة في التربية (ثلاث سنوات) دبلوم التعليم (لغات، اقتصاد، علوم اجتماعية) لمدة سنة بعد الاجازة الجامعية في احد الاختصاصات المذكورة.
مرسوم Decree No. 3690 24/03/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999 لا سيما المادة الثانية منه المتضمنة انشاء جامعة الجنان،
بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2010 تاريخ 17/2/2010،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/3/2010،
يرسم ما يأتي:
يرخص لجامعة الجنان باستحداث كلية تربية وتتضمن تدريس الاجازة في التربية (ثلاث سنوات) دبلوم التعليم (لغات، اقتصاد، علوم اجتماعية) لمدة سنة بعد الاجازة الجامعية في احد الاختصاصات المذكورة.
تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين التجهيزات والكادر التعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء، والاخذ بملاحظات اللجنة الفنية، وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي. بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفقا للمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة