All legislation

مرسوم Decree No. 3690 24/03/2010

الترخيص لجامعة الجنان باستحداث كلية تربية

Type
مرسوم · Decree
Number
3690
Date
24/03/2010
Official Gazette
Issue 16, 01/04/2010, p. 2742-2743
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3690 تاريخ 24/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999 لا سيما المادة الثانية منه المتضمنة انشاء جامعة الجنان،

بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2010 تاريخ 17/2/2010،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/3/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة الجنان باستحداث كلية تربية وتتضمن تدريس الاجازة في التربية (ثلاث سنوات) دبلوم التعليم (لغات، اقتصاد، علوم اجتماعية) لمدة سنة بعد الاجازة الجامعية في احد الاختصاصات المذكورة.

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين التجهيزات والكادر التعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء، والاخذ بملاحظات اللجنة الفنية، وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي. بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفقا للمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة